أحكام
سهام الإرث « 1 »
قال أبو هاشم سأله الفهفكيّ : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرّجل القويّ سهمين ؟ قال :
لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انّما ذلك على الرجال .
فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : انّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب .
فأقبل عليه السّلام عليّ فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ، ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما .
المجادلة الحسنة « 2 »
أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل قال : انّ إسحاق الكنديّ كان
هامش
( 1 ) الخرائج والجرائح 2 / 685 ، ح 5 ، وفروع الكافي 5 ، ص 85 ، ح 2 ، وكشف الغمة 3 / 299 ، وإعلام الورى 374 ، ب 10 ، فصل 3 ، ومناقب ابن شهرآشوب 4 / 437 : . .
( 2 ) مناقب ابن شهرآشوب 4 / 424 : . .