قال : ألم يقتله مرة ؟
قال : قد قتله ثم عاش .
قال : فيقتل مرتين ؟
فبهت ، ثم قال فاقض ما أنت قاض ، فخرج عليه السّلام فقال للأب ألم تقتله مرة ؟
قال : بلى فيبطل دم ابني ؟
قال : لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به .
ثم تقتله بدم ابنك .
قال : هو واللّه الموت ولا بد منه ؟
قال : لا بد أن يأخذ بحقه .
قال : فإني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد للّه أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن .
ثم قال : لولا عليّ لهلك عمر .
على من دية هذا ؟ « 1 »
سألت أبا الحسن الثاني عليه السّلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيثهم ، فمر برجل قائم على شفير
هامش
( 1 ) المحاسن 301 - 302 ح 10 : البرقي عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام والحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، وحدّثنا أبي وعلي بن عيسى الأنصاري عن أبي سليمان الديلمي قال : . . .