شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند اللّه ثواب فيما أقرضه وهو قوله
فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
« 1 » .
وأما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام .
الصدقة إذا أخرجتها « 2 »
عن الصادق عليه السّلام في الرجل يخرج بالصدقة [ الصدقة خ ل ] ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ؟ قال عليه السّلام :
فليعطها غيره ولا يردها في ماله .
حرمة السفاح « 3 »
سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : لم حرّم السفاح ؟ قال :
لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة .
قال : فلم حرّم اللواط ؟
قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير .
هامش
( 1 ) سورة الروم ، الآية : 39 .
( 2 ) عدة الداعي 62 ب 2 : . . .
( 3 ) الاحتجاج 2 / 93 : . . .