أحكام
النهي عن أمور تسعة « 1 »
لما افتتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها « 2 » . ثم حمد اللّه وأثنى عليه وذكر ما فتح اللّه له ونصره به ، ونهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن كسب الدابة ، يعني : عسب الفحل ، وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان .
قال أبو عروبة : عن مياثر الخمر - وعن لبوس ثياب القسي وهي ثياب تنسج بالشام وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم .
مع جنازة اليهوديّ « 3 »
كان الحسين بن علي عليه السّلام جالسا فمرّت عليه جنازة ، فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الخصال 2 / 417 - 418 ح 10 : أخبرني إبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا ، عن أبي الخطاب عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن علي عن أبيه الحسين بن علي عليه السّلام قال : . . .
( 2 ) سية القوس - بكسر السين وفتح الياء - : ما عطف من طرفيها .
( 3 ) فروع الكافي 1 / 192 ، ح 2 : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثّنى الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . .