فأمّا أبو بكر فسكت ، وأمّا عمر فقال : نعم ، ونوقع عليك الحدّ .
فقالت : كذبت ولؤمت ، إلّا أن تقرّ أنّك لست على دين محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
إنّ الّذي يجيز على سيّدة نساء أهل الجنّة شهادة ، أو يقيم عليها حدّا ، لملعون كافر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، إنّ من أذهب اللّه عنهم الرجس ، وطهّرهم تطهيرا ، لا تجوز عليهم شهادة ، لأنّهم معصومون من كلّ سوء ، مطهّرون من كلّ فاحشة .
حدثني يا عمر ، من أهل هذه الآية ؟ لو أنّ قوما شهدوا عليهم ، أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة ، كان المسلمون يتبرّؤون منهم ويحدّونهم ؟ !
قال : نعم ، وما هم وسائر النّاس في ذلك إلّا سواء !
قالت : كذبت وكفرت ، ما هم وسائر النّاس في ذلك سواء ، لأنّ اللّه عصمهم ، وأنزل عصمتهم وتطهيرهم وأذهب عنهم الرجس ، فمن صدّق عليهم ، فإنّما يكذّب اللّه ورسوله . . .
هل في الإرث تبعيض ؟ « 1 »
يا أبا بكر ، أيرثك بناتك ، ولا يرث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بناته ؟ قال : هو ذاك .
من يرثك إذا متّ ؟ « 2 »
إنّ فاطمة عليها السّلام قالت لأبي بكر :
هامش
( 1 ) عوالم سيّدة النساء 2 / 885 عن السقيفة وفدك : . . . عن فاطمة عليها السّلام ، أنّها قالت : . . .
( 2 ) عوالم سيّدة النساء 2 / 886 عن السقيفة وفدك : . .