تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ومنها : المزاح باللغّو « 1 » . ومنها : الفحش ، في نسخه « 2 » . ومنها : الميل إلى اللهو واللعب « 3 » . ومنها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحريره وبيعه « 4 » . ومنها : ترك تقليم الأظفار « 5 » . ومنها : إلقاء ريق الفم في المسجد « 6 » . ومنها : دخول الجنب في المسجد « 7 » . ومنها : قول . . إنّا . . ونحن : إظهارا للجاه والمال « 8 » . ومنها : التضييق على العيال والأطفال والعبيد والإماء « 9 » .
هامش
- الضرورة كالمريض الممنوع من إصابة الماء فلا باس . ( 1 ) المزاح يذهب بهاء الوجه ، وكثرته يوجب الوقوع فيما لا يجوز من توهين المؤمن ، وإذا كان باللغو كانت الكراهة أشد ظاهرا . ( 2 ) الفحش لغير المستحق حرام ، وفي بعض الصور مكروه ، كما إذا فحش على ولده بفحش ليس فيه تهمه ولا قذف وإلّا حرم . ( 3 ) الميل المذكور يكشف عن متابعته للهّو واللعب فيكون موجبا لانصراف نفسه عن الكمالات وتهذيب النفس ، فيكون مكروها . ( 4 ) وردت روايات بذلك ، نعم أخذ الهدية لا مانع منه . ( 5 ) من السنن القطعية تقليم الأظافر ، فترك السنّة مكروه . ( 6 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 229 باب 15 حديث 1 و 3 و 6 . ( 7 ) دخول الجنب في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرام ، ومجرد دخوله مجتازا في سائر المساجد مكروه . ( 8 ) قول الانسان نحن ونظائره ناشي من العجب بالنفس والتكبر ، وذلك ان لم يكن محرما فالكراهة قطعية . ( 9 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 643 باب 13 حديث 2 .