ومنها : المزاح باللغّو « 1 » .
ومنها : الفحش ، في نسخه « 2 » .
ومنها : الميل إلى اللهو واللعب « 3 » .
ومنها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحريره وبيعه « 4 » .
ومنها : ترك تقليم الأظفار « 5 » .
ومنها : إلقاء ريق الفم في المسجد « 6 » .
ومنها : دخول الجنب في المسجد « 7 » .
ومنها : قول . . إنّا . . ونحن : إظهارا للجاه والمال « 8 » .
ومنها : التضييق على العيال والأطفال والعبيد والإماء « 9 » .
هامش
- الضرورة كالمريض الممنوع من إصابة الماء فلا باس .
( 1 ) المزاح يذهب بهاء الوجه ، وكثرته يوجب الوقوع فيما لا يجوز من توهين المؤمن ، وإذا كان باللغو كانت الكراهة أشد ظاهرا .
( 2 ) الفحش لغير المستحق حرام ، وفي بعض الصور مكروه ، كما إذا فحش على ولده بفحش ليس فيه تهمه ولا قذف وإلّا حرم .
( 3 ) الميل المذكور يكشف عن متابعته للهّو واللعب فيكون موجبا لانصراف نفسه عن الكمالات وتهذيب النفس ، فيكون مكروها .
( 4 ) وردت روايات بذلك ، نعم أخذ الهدية لا مانع منه .
( 5 ) من السنن القطعية تقليم الأظافر ، فترك السنّة مكروه .
( 6 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 229 باب 15 حديث 1 و 3 و 6 .
( 7 ) دخول الجنب في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرام ، ومجرد دخوله مجتازا في سائر المساجد مكروه .
( 8 ) قول الانسان نحن ونظائره ناشي من العجب بالنفس والتكبر ، وذلك ان لم يكن محرما فالكراهة قطعية .
( 9 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 643 باب 13 حديث 2 .