هارون « 1 » ، وشقّت سيدتنا زينب على أخيها الحسين عليه السّلام بمحضر السجاد « 2 » ، بل فعلهم عليهم السّلام يدلّ على رجحان ذلك في الأب والأخ .
ومدخلية امامة المشقوق له وعصمته غير معلومه ولا مظنونة ، والأصل عدم المدخليّة ، ووجهه ان الفعل مجمل ، واللّه العالم بحقايق الأحكام .
ومنها : إظهار الشماتة بالمؤمن في مصيبة نزلت به .
أفتى بحرمته بعضهم استنادا إلى قول الصادق عليه السّلام : لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه اللّه ويصيّرها بك « 3 » .
وقوله عليه السّلام : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن « 4 » .
وفي دلالة ذلك على الحرمة تردد ، فإن النهي وإن كان ظاهرا في الحرمة إلّا أنّ التعليل يصرفه عنه إلى الكراهة أو الإرشاد إلى الفرار من الأثر الوضعي .
هامش
( 1 ) رجال الكشي : 572 حديث 1085 .
( 2 ) اللهوف في قتلى الطفوف : 36 .
( 3 ) أصول الكافي : 2 / 359 باب الشماتة حديث 1 .
( 4 ) المصدر نفسه ذيل الحديث .