وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده ، فإنّ لها أنفس سوء « 1 » .
ومنها : جواز قتل الحيّة والعقرب والنمل والذرّ « 2 » وساير الهوّام المؤذية للإذن في ذلك « 3 » ، بل استفاض الأمر بقتل الحيّة ، بل عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ من قتل حيّة فكأنّما قتل كافرا ، ومن تركهن خشية ثارهنّ فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 4 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
من ترك الحيّة مخافة طلبتهّن فليس منّا « 5 » . لكن في وصيّة النبّي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلّي عليه السّلام : إذا رأيت حيّة في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا ، فإذا رأيتها في الرابعة فاقتلها فإنّها كافرة « 6 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : يا علّي ! إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها ، فإنّي اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحياتّ « 7 » .
نعم يكره قتل حياتّ البيوت مع عدم الخوف من أذاها ، لأنّ أبا جعفر عليه السّلام - بعد نفي البأس عن قتل الحيّات والنمّل في الدور إذا آذين وإحراقهّن - قال : ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت « 8 » « 9 » .
وورد عند رؤية حيّات البيوت قول : أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 553 باب الكلاب حديث 9 .
( 2 ) خ . ل : والدود .
( 3 ) قرب الإسناد : 40 .
( 4 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 57 باب 39 حديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 8 / 390 باب 47 حديث 1 ، عن معاني الأخبار .
( 6 ) وسائل الشيعة : 8 / 391 باب 47 حديث 8 ، عن تحف العقول .
( 7 ) ذيل الحديث المتقدم .
( 8 ) قرب الإسناد : 40 .
( 9 ) جاء في حاشية المطبوع منه قدس سره : سيما في النجف الأشرف كما قضت بذلك التجربة .