جمادى الأولى ، والاوّل ، والحادي عشر ، والثاني عشر من جمادى الثانية ، والحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من رجب ، والرابع والعشرون والسادس والعشرون من شعبان ، والثالث والعشرون ، والرابع والعشرون من شهر رمضان ، والثاني ، والسادس ، والثامن من شوال ، والسادس ، والعاشر ، والثامن والعشرون من ذي القعدة ، والثامن ، والثالث والعشرون من ذي الحجّة « 1 » .
وان اضطرّ إلى السفر في يوم من الايّام المنحوسة من الأسبوع ، أو الشهر المزبور ، دفع النحوسة بالصدقة مضافا إلى صدقة السفر ، لورود الامر بالتصدّق والسفر في اىّ يوم شاء ، ودفع كراهة السفر في الايّام المكروهة بالصدقة ، لأنّ اللّه يدفع النحوسة بها « 2 » .
وورد انّ : من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع اللّه عنه نحس ذلك اليوم « 3 » ، وحيث انّ وضع الكتاب على استيفاء الآداب ، ووردت اخبار في بيان ما ينبغي اختياره من ايّام اشهر للسفر وقضاء الحوائج وما لا ينبغي اختياره لذلك ، وكان باب السفر انسب به ، وكان التعرّض له هنا موجبا للفصل الكثير بين آداب السفر ، نؤخّر التعرّض لذلك إلى آخر هذا الباب نذيله به ان شاء اللّه تعالى .
وينبغي لمن يريد السفر ان يلاحظ ما ورد شرعا ، ولا يعتنى في تعيين وقته بقول المنجم للنهي عنه في الاخبار .
3 - ومنها : استحباب الوصيّة بما يلزم الوصيّة به من أموره ، فإنّها تتأكّد إذا أراد السفر « 4 » ، لانّه محلّ خطر ، ويأتي بيان كيفيّة الوصيّة في الفصل الثاني
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 37 باب 21 من صفحة 28 إلى 40 .
( 2 ) المحاسن / 49 باب 9 برقم 26 .
( 3 ) المحاسن / 49 باب 9 برقم 27 .
( 4 ) الكافي : 4 / 542 باب النوادر برقم 10 .