صيرفيا فضّة جيّدة مسكوكة . ولا تقدير في طرف القلّة . وروي كراهة ان يكون أقل من عشرة دراهم « 1 » .
ويستحبّ إذا أراد الزّفاف الوليمة يوما أو يومين لا ثلاثة ، فانّ الثالثة بدعة « 2 » .
وينبغي ان يدعى لها المؤمنون . ويستحبّ الإجابة ولا تجب خلافا لجمع من العامّة « 3 » .
وإذا حضر استحبّ له الأكل وان كان صائما ندبا ، لما ورد من أفضليّة الافطار في منزل المؤمن من الامساك بسبعين أو تسعين ضعفا « 4 » . وقد ورد أنّ لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره ، لانّه ما من عرس يكون ينحر فيه جزورا ، أو يذبح بقرة ، أو شاة إلّا بعث اللّه ملكا معه قيراط من مسك الجنّة حتّى يديفه في طعامهم ، فتلك الرائحة الّتي تشمّ منه « 5 » .
ويستحبّ ان يكون الاطعام نهارا ، والزّفاف ليلا « 6 » .
ويستحبّ مشايعة العروس وزفافها من دارها إلى دار الزّوج . وأن يشتغل
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 606 باب 6 برقم 1 بسنده عن علي عليه السّلام قال : انّي لاكره ان يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه مهر البغي ، ووسائل الشيعة : 14 / 11 باب 6 حديث 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 368 باب الاطعام عند التزويج حديث 3 و 4 .
( 3 ) قال في جواهر الكلام كتاب النكاح في المبحث الثاني : ولا تجب الإجابة عندنا للأصل وغيره ، بل تستحب خلافا للمحكّي عن بعض العامّة فتجب للنبوي « من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى اللّه ورسوله » وحيث إنه لم تجتمع فيه شرائط الحجّية لزم حملها على الاستحباب .
( 4 ) ثواب الأعمال / 107 باب ثواب من أفطر في منزل أخيه 1 .
( 5 ) الكافي : 6 / 282 باب الولائم حديث 5 و 6 .
( 6 ) مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 539 باب 31 برقم 3 .