انّ الأبكار بمنزلة الثّمر على الشّجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجن أفسدته الشّمس ، ونثرته الرّياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النّساء فليس لهنّ دواء الّا البعولة ، والّا لم يؤمن عليهنّ الفساد ، لأنّهنّ بشر « 1 » . وورد أنّ من سعادة الرّجل أن لا تطمث ابنته في بيته « 2 » . نعم يكره تزويج غير البالغة .
وعن الصادق عليه السّلام : انّ الصّغار إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا ان يأتلفوا « 3 » .
ويستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزّوج الذي يرضى خلقه ، ودينه ، وأمانته ، ويكون عفيفا صاحب يسار « 4 » .
ويكره تزويج شارب الخمر وسيّء الخلق والمخنّث « 5 » . ولا بأس بالأحمق ، لما ورد من انّه ينجب ، بخلاف الحمقاء ، فإنها لا تنجب « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 337 باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ حديث 2 .
( 2 ) الكافي : 5 / 336 باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ حديث 1 .
( 3 ) الكافي : 5 / 398 باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا حديث 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 347 باب آخر منه برقم 1 و 2 و 3 وباب الكفؤ حديث 1 .
( 5 ) الكافي : 5 / 347 باب كراهية ان ينكح شارب الخمر برقم 1 ، ووسائل الشيعة : 14 / 54 باب 30 حديث 1 و 2 .
( 6 ) التهذيب : 7 / 406 باب 34 حديث 1623 .