صراحة أو كناية ، وما اشتمل على بيان طريق الشعبذة ، والمحرّم من التسخير ، بل وما اشتمل على بيان علم الكيميا الموقع لأهل العقول الواهية في المهالك وتلف الأموال وإفناء الأعمار وصرفها فيما لا يرضي اللّه تعالى ولا رسوله صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
ومنها : الحكم بغير ما أنزل اللّه سبحانه ، وبغير علم :
وهو من الكبائر ، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
« 2 » . وقال تعالى أيضا بعده بيسير
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
« 3 » وقال جلّ شأنه بعده بيسير أيضا
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
« 4 » .
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله انّه لم يحكم قوم بغير ما أنزل اللّه إلّا جعل اللّه بأسهم بينهم ، وورد انّ من حكم بما لم يحكم به اللّه كان كمن شهد بشهادة زور ، ويقذف به في النّار ، ويعذّب بعذاب شاهد الزور « 5 » ، وانّ من حكم في درهمن بغير ما أنزل اللّه فقد كفر « 6 » . وانّ من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ ممّن له سوط أو عصا فهو كافر باللّه العظيم ، وبما أنزل على محمّد صلّى
هامش
( 1 ) أقول الأحكام التي ذكرها المؤلف قدس سره هنا هي التي بحثها فقهاؤنا قدس اللّه تعالى أرواحهم بحثا مسهبا راجع المتاجر - المكاسب - لشيخنا الأنصاري والجواهر للشيخ محمد حسن قدس سرهما . واعلم أن علم الكيمياء المذكور هنا غير الكيمياء المعروف اليوم .
( 2 ) سورة المائدة آية 44 .
( 3 ) سورة المائدة آية 45 .
( 4 ) سورة المائدة آية 47 .
( 5 ) عقاب الأعمال : 339 باب يجمع عقوبات الأعمال حديث 1 .
( 6 ) تفسير العياشي : 1 / 323 حديث 121 .