ومنها : ان يجلس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة مطمئنا ،
وتسمّى جلسة الاستراحة ، وهي مستحبة استحبابا مؤكّدا ، بل يكره القيام من السجدة من دونها ، بل قيل بوجوبها ، وليس ببعيد ، وان كان الاستحباب المؤكّد اظهر ، والاحتياط مهما أمكن لا يترك .
ومنها : ان يدعو عند النهوض للقيام من الجلوس بقول : « بحول
اللّه وقوته أقوم واقعد » ، وان شاء زاد « واركع واسجد » وان شاء قال : « اللهم بحولك وقوتك أقوم واقعد » ، وان شاء اجتزأ بالتكبير ، وكذا الحال في القيام من التشهد في الثانية .
ومنها : ان يعتمد في القيام على يديه مبسوطة الأصابع سابقا برفع ركبتيه وساير جسده ،
بل يكره ضمّ الأصابع عند الاعتماد عليهما للقيام « 1 » .
[ مكروهات السجود ]
ويكره في السجود أمور :
فمنها : نفخ موضع السجود في الصلاة ،
وتتأكّد الكراهة فيما إذا تأذى بالعجاج « 2 » من إلى جنبه .
ومنها : افتراش الذراعين فيه .
ومنها : وضع الذراعين على الركبتين والفخذين .
ومنها : تقريب الكفين من الوجه حيال المنكبين .
ومنها : ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين ما لم يستلزم نقص الانتصاب بينهما وإلّا أفسد ،
بل الاحتياط برفعهما مطلقا لا يترك .
هامش
( 1 ) راجع مناهج المتقين : 71 تحت عنوان في سنن السجود أمور .
( 2 ) العجاج : التراب المتصاعد من النفخ .