شهادة الاذان « 1 » بل يكره للمؤذّن ان يلتفت يمينا وشمالا حتى بوجهه في شيء من الفصول ، بل يلزم سمت القبلة في اذانه ، والامر في الإقامة اكد « 2 » .
ومنها : الوقوف على أواخر الفصول ،
بان يجزم ويترك الاعراب عليها « 3 »
ومنها : ان يتأنى في الاذان ،
ويحدر في الإقامة « 4 » .
ومنها : ان يترك التكلّم في خلال فصولهما ،
بل قيل بكراهة التكلّم قبل الفراغ ، ولا بأس بذلك ، وتتأكد الكراهة في حال الإقامة ، كما يكره التكلم بعد الإقامة « 5 » ، بل وبعد : قد قامت الصلاة ؛ إلى أن يدخل في الصلاة كراهة شديدة ، سيما في الجماعة إلّا بما يتعلّق بتدبير الصلاة من تسوية الصفوف ، وتقديم امام أو . . نحو ذلك . وفي بطلان الإقامة بالكلام بعدها تأمل ، نعم لا نضايق من استحباب الإعادة حينئذ .
ويكره الكلام بين الاذان والإقامة في صلاة الغداة « 6 » .
ومنها : ان يفصل بين الاذان والإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو تسبيحة
كقول « الحمد لله » « 7 » . وقيل : ان الأفضل ان لا يجلس بين
هامش
( 1 ) المقنع : 27 ، والكافي : 3 / 305 باب بدء الاذان والإقامة حديث 17 .
( 2 و 3 ) مناهج المتقين : 62 .
( 4 ) الكافي : 3 / 306 باب بدء الاذان والإقامة حديث 26 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الاذان ترتيل والإقامة حدر .
( 5 ) الكافي : 3 / 305 باب بدء الاذان والإقامة حديث 20 ، بسنده قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
يا ابا هارون ! الإقامة من الصلاة فإذا أقمته فلا تتكلم ولا توم بيدك ، وصفحه 306 حديث 21 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، الّا ان يكون مريضا ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة .
( 6 ) مناهج المتقين : 62 .
( 7 ) مناهج المتقين : 62 .