والعوام وكل ما وجب للّه أو لعباده فلا يجب التفصّي عنه بيقين بل يكتفى في الخروج عن حقوق اللّه تعالى وحق عباده بالظنون المشروعة في مثل ذلك الحق .
وباب الورع مفتوح إلا أن يتعذر اعتباره ، فيتطهر بالماء المشكوك في نجاسته ، وتؤدى الحقوق الشرعية وغيرها بالمال المشتبه إذ لم يجد غيره ؛ لرجحان مصلحة الإيجاب على مصلحة الاجتناب فيجب أداء الحج والدين والكفارة والنذر على من لم يجد إلا المال المشتبه .
* * * *
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ ) — صفحة 319
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣١٩