اقتناء الكلاب محرم لما فيه من ترويع الضيف وابن السبيل .
السابع والعشرون : أذية الدواب : قال عليه السّلام : " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ، حتى ماتت هزلا " " 1 " .
الثامن والعشرون : وسم وجوه الدواب : " نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه " " 2 " ، و " رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال : لعن اللّه الذي وسمه " " 3 " .
النوع التاسع والعشرون : ضرب الوجه : قال عليه السّلام : " إذا ضرب أحدكم أخاه فلا يلطم الوجه " " 4 " .
النوع الثلاثون : صبر البهائم : " نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن صبر البهائم " " 5 " .
صبر البهائم : أن تربط وترمى بالسهام ، وهو / حرام ، لما فيه من تعذيبها وإفساد ( ق 79 - أ ) ماليتها .
الحادي والثلاثون : قتل النمل : قال عليه السّلام : " قرصت نملة نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحي إليه : أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح " " 6 " .
قتل النمل والنحل وغيرهما ظلم وإفساد ، واللّه لا يحب الفساد .
فصل في الإساءة القولية
وهي أنواع :
هامش
( 1 ) متفق عليه عن ابن عمر عند البخاري ( 3318 ) ، ومسلم ( 2242 ) ، ورواه مسلم ( 2243 ، 4 / 2023 ، 2619 ) عن أبي هريرة مرفوعا .
( 2 ) رواه مسلم ( 2116 ) عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا .
( 3 ) رواه مسلم ( 2117 ) عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا .
( 4 ) رواه البخاري ( 2559 ) ، ومسلم ( 2612 ) عن أبي هريرة مرفوعا .
( 5 ) رواه البخاري ( 5513 ، 5514 ) ، ومسلم ( 1956 ، 1958 ) عن أنس ، وعن ابن عمر مرفوعا ، ورواه مسلم ( 1959 ) عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا .
( 6 ) رواه البخاري ( 3019 ) ، ومسلم ( 2241 ) عن أبي هريرة مرفوعا .