النوع الأول : هجر المسلم : قال عليه السّلام : " لا يحل لمسلم / أن يهجر أخاه فوق ( ق 77 - ب ) ثلاث " " 1 " .
الثاني : الإشارة بالسلاح : قال عليه السّلام : " من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه " " 2 " .
الإشارة بالسلاح تغرير بالدماء ومخاطرة بها .
الثالث : كتابة الباطل وأخذ الأجرة عليها : قال اللّه تعالى :
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ
[ البقرة : 79 ] ، وقال :
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ
[ البقرة : 79 ] .
كتابة الباطل ليعمل به حرام ، وكتابته ليفهم فيرد عليه ويبطل توسل إلى إبطال الباطل .
النوع الرابع : إباق العبد : قال عليه السّلام : " أيما عبد أبق من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم " " 3 " .
الخامس : إيراد الممرض على المصح : قال عليه السّلام : " لا يرد ممرض على مصح " " 4 " .
السادس : تعريض مال المولى عليه للضياع : قال اللّه تعالى :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
[ النساء : 5 ] .
السابع : الدخول بغير إذن : قال اللّه تعالى :
لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها
[ النور : 27 ] ، وقال :
لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ
[ الأحزاب : 53 ] .
الثامن : جلوس الضيف بعد الأكل : قال اللّه تعالى :
وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 6077 ) ، ومسلم ( 2560 ) عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا .
( 2 ) رواه مسلم ( 2616 ) عن أبي هريرة مرفوعا .
( 3 ) رواه مسلم ( 68 ) عن جرير بن عبد اللّه .
( 4 ) رواه البخاري ( 5771 ) ، ومسلم ( 2221 ) عن أبي هريرة .