قال : ويتحرّى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة تماما .
فأمّا الأوقات فمنها : ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء .
ومنها : ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة إلى أن تغرب الشمس .
ومنها : الدعاء في الأسحار .
ومنها : عند فيىء الأفياء .
ومنها : الدعاء يوم عرفة .
وأما الأحوال فمنها : حال النداء للصلاة .
ومنها : حين فطر الصائم .
ومنها : عند نزول الغيث .
ومنها : عند التقاء الصفّين .
ومنها : عند اجتماع المسلمين على الدعاء .
ومنها : أدبار المكتوبات .
ومنها : عند القيام من المجلس .
وأما المواطن فالموقفان ، والجمرتان ، وعند البيت ، والملتزم خاصة ، وعلى الصّفا والمروة .
وقد ذكر الحليمي رحمه اللّه : تفسير كل فصل من هذه الفصول ، وأشار إلى دلالته من الكتاب والسنّة والأثر ، ونحن قد ذكرنا بعض ما حضرنا من ذلك في « كتاب الدّعوات » فأغنى ذلك عن إعادتها ها هنا وباللّه التوفيق .
« 1125 » - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا علي بن عيسى بن إبراهيم ، ثنا أبو يحيى زكريا بن داود ، ثنا يونس بن أفلح ، ختن يحيى ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا عبد الرحمن بن زيد العمّي ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
« خمس دعوات يستجاب لهن : دعوة المظلوم حين يستنصر ، ودعوة
هامش
( 1125 ) - عزاه الحافظ في فتح الباري ( 11 / 137 ) إلى الطبري من طريق سعيد بن جبير - به .
وعبد الرحيم بن زيد العمي كذبه ابن معين كما في التقريب .