تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
من كلِّ جانب من جوانب القبر » ، وفي بعضها « تؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً » ، وفي بعضها « فيه شفاء وإن أُخذ على رأس ميل » ، وفي بعضها « البركة من قبره عليه السلام على عشرة أميال » ، وفي بعضها « حرم الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر » ، وفي بعضها « حرمه عليه السلام خمس فراسخ في أربع جوانبه » . وجمع الشيخ - رحمه الله - ومن تأخّر عنه بينها ؛ بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجميع ، وهو حسن ، والأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السّبعين ، وكلّما كان أقرب كان أحوط وأفضل . قال المحقّق الأردبيليّ - طيّب اللَّه تربته - : وأمّا المستثنى فالمشهور أنّه تربة الحسين عليه السلام ، فكلّ ما يصدق عليه التّربة يكون مباحاً ومستثنى ، وفي بعض الرّوايات « طين قبر الحسين عليه السلام » ، فالظاهر أنّ الّذي يؤخذ من القبر الشّريف حلال ، ولمّا كان الظّاهر عدم إمكان ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضاً . ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار « طين الحائر » ، وفي بعض « على سبعين ذراعاً » ، وفي بعض « على عشرة أميال » - انتهى - . المجلسي ، البحار ، 57 / 159 - 160
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 316 | مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية