ثمّ قال : وعليك « 1 » بفلانة . فتزوّجها ، فما مضت « 2 » سنة حتّى كثر ماله ، وولدت له « 3 » ولداً ذكراً « 3 » ، ورأى منها ما أحبّ .
الرّاوندي ، الخرائج والجرائح ، 1 / 248 رقم 4 / عنه : الحرّ العاملي ، إثبات الهداة ، 2 / 580 ، وسائل الشّيعة ، 14 / 32 ؛ المجلسي ، البحار ، 44 / 182 ؛ البحراني ، العوالم ، 17 / 56
وروى الحسين بن حمدان الخصيبي [ . . . ] وعنه [ الصّادق ] عليه السلام ، قال : جاء رجل من موالي الحسين عليه السلام يشاوره في امرأة يتزوّجها ، فقال عليه السلام : لا أحبّ أن تتزوّجها ، فإنّها مشؤومة ، فخالفه وتزوّجها ، وكان يحبّها ، وكان كثير المال ، فتلف ماله ؛ وركبه دَيْن ، ومات أخوه وأبوه ، فقال له : خلّ سبيلها ، فإنّ اللَّه يخلف . فخلّى سبيلها ، فقال له : عليك بفلانة ، فتزوّجها ؛ فأخلف اللَّه عليه ماله ، وولدت له ولداً .
الحرّ العاملي ، إثبات الهداة ، 2 / 587 - 588 رقم 63
الرّاونديّ والخصيبيّ - واللّفظ له - : بإسناده عن سيف بن عميرة التّمّار ، عن أبي عبداللَّه الصّادق - عليه السلام - قال : جاء رجل من موالي أبي عبداللَّه ( الحسين ) - عليه السلام - يستشيره في امرأة يتزوّج بها ، فقال [ له ] - عليه السلام - : لا أحبّ لك أن تتزوّج بها ، فإنّها مشؤومة ، وكان محبّاً لها ، وكان كثير المال .
فخالف الحسين - عليه السلام - وتزوّجها ، فلم يلبث معها إلّايسيراً حتّى أذهب اللَّه ماله وركبه دَين ، ومات والده وأخ له ، وكان أحبّ النّاس إليه .
فقال له الحسين - عليه السلام - : أما لقد أشرت عليك ، ولو كنت أطعتني ، ما أصابك ما أصابك ، فخلّ سبيلها ، فإنّ اللَّه يخلف عليك ما هو خير لك منها [ وأعظم بركة ] .
هامش
( 1 ) - [ في إثبات الهداة : « فعليك » ، وفي الوسائل : « عليك » ] .
( 2 ) - [ في إثبات الهداة والوسائل : « فما مضى ( له ) » ] .
( 3 - 3 ) [ لم يرد في الوسائل ، وفي البحار والعوالم : « ( ولداً ) ذكراً وأُنثى » ] .