الاقتضاء » « 1 » ، والقضاء إعطاء الدَّين ، والاقتضاء مطالبته « 2 » .
وراجع العنوانين : دَين وقرض .
تقايل
راجع : إقالة .
تقبّل
لغة :
الالتزام ، يقال : تقبّلت العملَ من صاحبه إذا التزمته بعقدٍ . والقَبالة بالفتحِ اسم المكتوب من ذلك ، لما يلتزمه الإنسان من عملٍ ودَين ، وغير ذلك « 3 » .
قال الزمخشري : « وكلُّ من تَقَبّل بشيءٍ مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب ، فعمله : القِبالَة ، وكتابه المكتوب عليه هو : القَبالة » « 4 » .
وقَبَلتُ قَبالة : إذا كفلت ، والقبيل : الكفيل والضامن « 5 » .
إصطلاحاً :
يأتي بالمعنى اللغوي المتقدّم ، وهو الالتزام بشيءٍ ، كعملٍ أو دَينٍ ونحو ذلك ، والمهمّ منها موردان :
الأوّل - أن يلتزم أحد المزارعين بإكمال العمل في مقابل سهمٍ يدفعه للآخر ، ويكون الباقي له بعد خرص - تخمين - الحاصل من الزراعة .
الثاني - أن يستأجر الإنسان الأرض الخراجيّة من السلطان ، ثمّ يزارعها مع المزارعين ، سواء كانوا من أهل الأرض أو من غيرها .
الأحكام :
المورد الأوّل من التقبّل الصورة الإجماليّة للتقبّل :
قال الشيخ الطوسي في النهاية : « ومن زارع أرضاً على ثلثٍ أو رُبعٍ ، وبلغت الغلّة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص « 6 » عليه الغلّة ، ثمرةً كانت أو غيرها . فإن رضي المزارع بما خَرَص ، أخذها ، وكان عليه حصّة صاحب الأرض ، سواء نقص الخَرص أو زاد ، وكان له الباقي .
فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفةٍ سماويّةٍ ، لم يكن عليه للمزارع شيء » « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر الوسائل 17 : 450 ، الباب 42 من آداب التجارة ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) أُنظر : المصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « قضى » .
( 3 ) أُنظر المصباح المنير : « قبل » .
( 4 ) أساس البلاغة ( للزمخشري ) : « قبل » .
( 5 ) أُنظر المصدر المتقدّم ولسان العرب : « قبل » .
( 6 ) خَرَص الشيءَ : حَزَرَه وقدّره بالظنّ . المعجم الوسيط : « خرص » .
( 7 ) النهاية : 442 .