نعم لو رضيت والحال هذه بالمقاصّة جازت .
كذا قالوا « 1 » .
ج - تقاصّ الزوجة نفقتها من الزوج :
إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته مع كونه موسراً وتحقّق شروط الإنفاق ، رفعت أمرها إلى الحاكم فهو يلزمه بالإنفاق ، فإن امتنع باع من عروضه إن كان له عروض ، وإلّا أمر الزوجة بالاستدانة عليه وأمره بالوفاء .
وإن لم يمكن التوصّل إلى الحاكم أو مَن يقوم مقامه مثل عدول المؤمنين - إن قلنا بثبوت ولايتهم في هذه الموارد - ففي جواز استقلالها ببيع ماله أو الاستقراض عليه وجهان ، بل قولان « 2 » .
والحكم جارٍ في جميع موارد وجوب النفقة « 3 » .
مظانّ البحث :
يبحث عن الاقتصاص عادةً في كتاب القضاء والقصاص والحدود ، والغصب ، والنكاح ، والزكاة ، والخمس ونحوها بمناسبات مختلفة كما يظهر من العناوين .
تقاضي
لغة :
مصدر تقاضى ، وهو من قضى يقضي قضاءً ، ويأتي على معنيين :
الأوّل - بمعنى حكم ، فيكون معنى التقاضي هو : التحاكم ، أي طلب الحكم .
الثاني - بمعنى أدّى ، فيكون معنى التقاضي على هذا : طلب الأداء ، ومنه تقاضى دينه ، أي طلب أداءه « 4 » .
اصطلاحاً :
يأتي على المعنيين المتقدّمين ، وهما :
التحاكم ، أي طلب الحكم من شخص بينه - أي الطالب - وبين خصمه .
وطلب أداء الدَّين .
هامش
( 1 ) أُنظر : الشرائع 2 : 351 ، والتحرير 4 : 35 ، والمسالك 8 : 481 ، وكفاية الأحكام 2 : 304 - 305 ، والجواهر 31 : 364 .
( 2 ) صرّح بالجواز الشهيد الثاني في المسالك 8 : 496 - 497 - ويبدو من الحدائق أنّه أوّل من طرح المسألة - ووافقهالفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 7 : 593 ، ولم يستبعده السبزواري في الكفاية 2 : 310 ، وقال بالجواز الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 2 : 289 / نفقة الأقارب ، المسألة 14 ، واستشكل في ذلك صاحب الجواهر فيالجواهر 31 : 389 ، واكتفى صاحب الحدائق بنقل عبارةالمسالك . أُنظر الحدائق 25 : 138 .
( 3 ) أُنظر المصادر المتقدّمة .
( 4 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « قضى » .