وأمّا المحقّق القمّي ، وهو من الأُصوليّين المجتهدين ، ويبدو أنّه الوحيد ممّن اختار من الأُصوليّين جواز تقليد الميّت إذا كان الظنّ الحاصل من فتواه أقوى من الظنّ الحاصل من فتوى الحيّ ، فإنّه استند في قوله هذا إلى ما اختاره من انسداد باب العلم والعلمي ، الذي لازمه حجيّة الظنّ المطلق ، فكلّ ظنّ يحصل بالنسبة إلى الحكم الشرعيّ فهو حجّة . نعم ، الظنّ الأقوى أقرب إلى الحجيّة فيتعيّن اختياره عند تعدّد الظنون ، سواء حصل من فتوى الميّت أو الحيّ « 1 » .
وأمّا الفاضل التوني فاستدلاله شبيه باستدلال الأخباريّين وإن لم يكن منهم « 2 » .
وأمّا الأردبيلي فقد استدلّ على جواز تقليد الميّت مع فقد الحيّ بلزوم العسر والحرج « 3 » .
- وقد يستدلّ لجواز تقليد الميّت بالاستصحاب . ويمكن تصويره على أنحاء :
أ - استصحاب حال المقلِّد ، فيقال : إنّ هذا المقلِّد كان يجوز ويصحّ له تقليد المجتهد الفلاني حال حياته ، ونشكّ بعد وفاته في بقاء هذا الجواز فنستصحبه .
ب - استصحاب حال المقلَّد ، فيقال : هذا المقلَّد كان جائز التقليد حال حياته ، فنشكّ في هذا الجواز بعد وفاته ، فنستصحب الجواز .
ج - استصحاب حال الفتوى ، فيقال : كانت فتوى هذا المجتهد حجّة بالنسبة إلى من يقلِّده حال حياته ، فنشكّ في بقاء هذا الجواز فنستصحبه « 4 » .
ولكن نوقشت هذه الاستصحابات بمناقشات عديدة « 5 » .
القول الثاني - عدم جواز تقليد الميّت مطلقاً :
هذا هو القول المشهور والمعروف بين الإماميّة متقدّميهم ومتأخّريهم ، بل كاد أن يكون إجماعاً منهم ، ولذلك ادّعاه بعضهم .
ففي شرح الألفيّة للمحقّق الثاني : « . . . إنّ ذلك مذهب أصحابنا الإماميّة قاطبة ، وقد نادوا به في مصنّفاتهم الأُصوليّة والفقهيّة ، فاسمعوا من كان حيّاً ، والأدلّة على ذلك كثيرة . . . » « 6 » .
وقال الشهيد في المسالك : « وقد صرّح الأصحاب . . . باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ، وأنّ الميّت لا يجوز العمل بقوله ، ولم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا . . . » « 7 »
هامش
( 1 ) أُنظر : القوانين 2 : 267 و 268 ، وجامع الشتات ( الحجريّة ) 2 : 420 .
( 2 ) تقدّمت عبارته في الصفحة المتقدّمة .
( 3 ) أُنظر مجمع الفائدة 7 : 547 .
( 4 ) أُنظر : مطارح الأنظار 2 : 586 - 593 ، والكفاية : 549 ، وموسوعة الإمام الخوئي ( مصباح الأُصول 3 ) 48 : 548 - 551 .
( 5 ) أُنظر المصادر المتقدّمة .
( 6 ) رسائل المحقّق الثاني 3 : 176 .
( 7 ) المسالك 3 : 109 .