بقوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » « 1 » ، الذي ورد في تفسيره : أنّه رفع اليدين بالتكبير « 2 » .
مضافاً إلى الروايات الأُخر ، التي منها :
- صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك ، أي حيال خدّيك » « 3 » ، وكرواية زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « رفعك يديك في الصلاة زينها » « 4 » .
وأمّا كيفيّة رفع اليدين عند التكبير ، فقد اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة :
1 - الابتداء برفع اليدين عند الابتداء بذكر التكبيرة ، والانتهاء بانتهائها ؛ لأنّه الظاهر من الروايات .
وهذا هو المشهور « 5 » .
2 - أنّ محلّ التكبير هو بعد رفع اليدين ، فيكبّر بعد تمام الرفع ، ثمّ يُرسل يديه .
نسبه الشهيد الأوّل « 6 » إلى بعض الأصحاب ، واختاره صاحب الحدائق « 7 » .
3 . أنّ محلّ التكبير هو حال الإرسال ، فيبتدئ به عند الإرسال .
نسبه الشهيد « 8 » إلى بعض الأصحاب أيضاً .
ويستحبّ أن يبسط كفّيه حال الرفع « 9 » ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما » « 10 » .
وأن يستقبل بباطنهما القبلة « 11 » ؛ لقوله عليه السلام : « واستقبلَ القبلة ببطن كفّيه » « 12 » .
وأن يضمّ الأصابع بعضها إلى بعض ، وفي استحباب ضمّ الإبهام وعدمه خلاف « 13 »
هامش
( 1 ) الكوثر : 2 .
( 2 ) الوسائل 6 : 30 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الأحاديث 13 - 17 .
( 3 ) الوسائل 6 : 31 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 6 : 297 ، الباب 2 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .
( 5 ) أُنظر : الحدائق 8 : 49 ، والجواهر 9 : 234 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 301 ، بل استظهر من المعتبر : 169 ، والمنتهى 5 : 36 الاتّفاق عليه .
( 6 ) أُنظر الذكرى 3 : 261 .
( 7 ) أُنظر الحدائق 8 : 49 .
( 8 ) أُنظر الذكرى 3 : 261 .
( 9 ) أُنظر : المعتبر : 169 ، والتذكرة 3 : 120 ، والذكرى 3 : 259 ، وروض الجنان 2 : 690 ، والمدارك 3 : 325 .
( 10 ) الوسائل 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل .
( 11 ) أُنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم
( 12 ) الوسائل 6 : 27 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 6 .
( 13 ) أُنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ( 4 ) مضافاً إلى : كشف الغطاء 3 : 169 ، ومستند الشيعة 5 : 33 ، والجواهر 9 : 236 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 302 ، بل في الحدائق 8 : 51 الاتّفاق على استحباب ضمّ ما عدا الإبهام .