أثنائها » « 1 » .
ولو دخل والإمام يخطب للجمعة ، فهل يصلّي صلاة التحيّة أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل - الكراهة :
ذهب إليه الأكثر « 2 » .
الثاني - الجواز بدون الكراهة :
ذهب إليه المحقّق الحلّي في المعتبر « 3 » ، وعلّله بعموم الأمر بها .
وكذا لو دخل المسجد ورأى الإمام يخطب للعيد ، ففي جواز الصلاة للتحيّة وعدمها ، أو كراهتها أقوال .
- ذهب إلى الأوّل المحقّق في المعتبر « 4 » ، والعلّامة في التذكرة « 5 » ونهاية الإحكام « 6 » ، والشهيد الثاني في روض الجنان « 7 » والروضة « 8 » .
- وذهب إلى الثاني جماعة من القدماء ، كالحلبي « 1 » ، وابن حمزة « 2 » وابن زهرة « 3 » ، وهو الظاهر من ابن إدريس « 4 » وابن سعيد « 5 » ، ومن المتأخّرين النراقي « 6 » .
وذهب إلى الثالث : العلّامة في المنتهى « 7 » ، ونسبه في الرياض « 8 » إلى عامّة من تأخّر .
ووجه القول بالحرمة حمل النصوص الناهية والنافية « 9 » لأيّ صلاة قبل العيد وبعدها إلى الزوال على ظاهرها ، ووجه القول بالكراهة رفع اليد عن ظاهر النصوص ، ووجه الجواز - أي الاستحباب - بقاء الأمر بصلاة التحيّة ، وأنّ المسجد محلّ لصلاة التحيّة ، ومحلّ صلاة العيد الصحراء ، وعلّله في الروضة بفوات محلّ العيد ، لأنّ الخطبة بعدها .
ثمّ إنّ القائلين بالتحريم أو الكراهة استثنوا
هامش
( 1 ) الجواهر 9 : 125 .
( 2 ) انظر : الخلاف 1 : 612 ، والتحرير 1 : 279 ، ونهاية الإحكام 2 : 39 ، والمنتهى 5 : 434 ، والتذكرة 4 : 80 ، والألفيّة : 133 ، والبيان : 190 ، والذكرى 4 : 142 - 143 .
( 3 ) انظر المعتبر : 214 .
( 4 ) انظر المعتبر : 214 ، وعلّله بعموم الأمر بصلاة التحيّة .
( 5 ) انظر التذكرة 4 : 160 ، وأكّد على استحبابه ، لأنّ الموضع موضع صلاة التحيّة وموضع صلاة العيد الصحراء .
( 6 ) انظر نهاية الإحكام 2 : 58 وأكّد فيها على الاستحباب .
( 7 ) انظر روض الجنان 2 : 803 .
( 8 ) انظر الروضة البهية 1 : 309 .
1 انظر الكافي في الفقه : 155 .
2 انظر الوسيلة : 111 .
3 انظر الغنية : 96 .
4 انظر السرائر 1 : 317 .
5 انظر الجامع للشرائع : 107 .
6 انظر مستند الشيعة 6 : 217 - 218 .
7 انظر المنتهى 6 : 54 .
8 انظر الرياض 4 : 116 ، وانظر : الجواهر 11 : 391 - 394 .
9 فقد ورد في روايات عديدة : « ليس قبلهما - أي ركعتي العيد - ولا بعدهما صلاة » . انظر الوسائل 7 : 428 ، الباب 7 من أبواب صلاة العيد .