إلى البادية ؛ لأنّ في أخذه إليها مظنّة ضياع نسبه وعدم العثور على والديه . مضافا إلى ضيق المعيشة فيها . وبعدها عن الحضارة « 1 » .
نعم ، إذا كان ملتقطه بدويا مستقرّا في مكان معيّن ، فإنّه يترك في يده ، وأمّا إن كان متنتقّلا ، ففي تركه في يده وجهان « 2 » .
راجع : لقيط .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة :
أ - صلاة الجمعة والعيدين : وجوبهما على البدوي وعدمه .
ب - القصر والتمام : عدم القصر على البدوي .
ج - إمامة الجماعة : إمامة البدوي لغيره .
2 - كتاب الزكاة :
أ - حكم نقل زكاة البدو إلى مكان آخر .
ب - وجوب زكاة الفطرة على أهل البادية ، وما يخرج منه زكاتهم .
3 - كتاب الجهاد : استحقاق أهل البادية من الغنيمة وعدمه .
4 - كتاب البيع : النهي عن توكّل الحاضر للبادي .
5 - كتاب النكاح :
أ - حكم النظر إلى شعور أهل الذمّة .
ب - نفقة البدوية وسكناها .
6 - كتاب الطلاق : اعتداد المطلّقة رجعيّا في بيتها التي طلقّت فيه ، وحكم البدوية في ذلك .
7 - كتاب الأطعمة : عدم لحاظ عرف البدو في تشخيص الطيّبات .
8 - كتاب اللقطة : حكم أخذ اللقيط إلى البادية .
بدوّ الصلاح
[ المعنى : ]
لغة :
ظهور الصلاح ، من بدا الشيء يبدو بدوا وبدوّا ، أي ظهر « 1 » ، وقيل : بدا الشيء : ظهر ظهورا بيّنا « 2 » .
والصلاح ضدّ الفساد « 3 » ، والاستقامة والسلامة من العيب « 4 » .
وصلاح كلّ شيء بحسبه .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 340 - 341 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 271 - 272 ، والدروس 3 : 77 .
( 2 ) انظر المبسوط 3 : 341 .
1 انظر ترتيب كتاب العين : « بدو » .
2 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « بدو » .
3 انظر الصحاح : « صلح » .
4 انظر المعجم الوسيط : « صلح » .