ولكنّ المشهور حملوه على الكراهة « 1 » .
واشترطوا في الحكم - التحريم أو الكراهة - شروطا أهمّها : جهالة البادي بسعر البلد ، وكون المتاع المجلوب إلى البلد يضرّ النّاس غلاؤه « 2 » .
وعلى فرض التحريم ، قالوا : فإن باع صحّ البيع وإن أثم « 3 » ، لكن يظهر من النراقي القول بفساده « 4 » .
حكم النظر إلى شعور نساء أهل البادية :
ذهب بعض الفقهاء « 5 » إلى جواز النظر إلى شعور أهل البادية والأعراب ورؤوسهنّ ؛ لما رواه عباد بن صهيب ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب ، وأهل السواد ، والعلوج ؛ لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون . . . » « 6 » .
ويرى البعض الآخر « 1 » عدم وجوب غضّ النظر عن شعورهنّ مع عدم خوف الافتتان إذا كان النظر بصورة اتّفاقيّة لا عمدية ؛ لقاعدة نفي العسر والحرج ، وقيام سيرة المسلمين على ذلك .
والقول الثاني أخصّ من الأوّل ، ولعلّ وجه العدول إليه مع صراحة الخبر في جواز النظر هو توهّم ضعف عباد بن صهيب ؛ ولذلك لم يتعرّض المشهور لمفاده على ما قاله السيّد الحكيم « 2 » ، لكن قال السيّد الخوئي : « عبّاد بن صهيب ثقة جزما لتوثيق النجاشي له » « 3 » .
نفقة البدوية وسكناها :
الإنفاق الواجب على الزوجة من الطعام والإدام والكسوة والفراش والسكنى ونحو ذلك يكون طبقا لعرفها وعادتها ، وعندئذ تستحقّ البدوية ذلك بحسب عرفها وعادتها أيضا . قال الشيخ الطوسي : « حكم البدوية في جميع ما ذكرناه
هامش
- بالكراهة في المختلف 5 : 48 ، والتذكرة 12 : 172 ، والقواعد 2 : 14 .
( 1 ) انظر الجواهر 22 : 471 .
( 2 ) انظر : التذكرة 12 : 173 ، والمسالك 3 : 188 ، وغيرهما .
( 3 ) انظر : المصدرين المتقدّمين ، والجواهر 22 : 462 ، وغيرها .
( 4 ) انظر مستند الشيعة 14 : 37 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 16 : 60 ، وجاء فيه : « يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتستّرن ولا ينتهين إذا نهين » . وانظر أيضا مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 40 .
( 6 ) الوسائل 20 : 206 ، الباب 113 من أبواب مقدّمات
النكاح ، الحديث الأوّل .
1 انظر : الجواهر 29 : 69 ، والعروة الوثقى ، كتاب النكاح ، المسألة 27 ، والمستمسك 14 : 21 ، وتحرير الوسيلة 2 : كتاب النكاح ، المسألة 27 .
2 انظر المستمسك 14 : 21 .
3 مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 40 ، وانظر رجال النجاشي : 291 ، الترجمة 791 ، وفيه : « عباد بن صهيب أبو بكر التميمي الكليبي اليربوعي ، بصريّ ، ثقة . . » .