والشيخ الطوسي « 1 » ، والحلبي « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والعلّامة في غير المختلف « 7 » ، والشهيد الأوّل « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » .
الثاني - أنّها من حين الإيلاء ؛ لقوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . . .
« 10 » ، فقد رتّب التربّص على الإيلاء ، فلا يشترط بغيره .
مضافا إلى حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا يكون إيلاء إلّا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء وإمّا أن يعزم على الطلاق » « 11 » .
ونحوها رواية الحلبي « 1 » وأبي بصير « 2 » عنه عليه السّلام .
نسب هذا القول إلى القديمين : ابن أبي عقيل وابن الجنيد « 3 » ، واختاره العلّامة في المختلف « 4 » ، وولده في الإيضاح « 5 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 6 » ، وسبطه في نهاية المرام « 7 » ، وصاحب الرياض « 8 » .
الثالث - التردّد فيها ، حيث تردّد المحقّق في هذا الموضع « 9 » ، لكنّه قال في أوّل بحثه :
« والمرافعة إلى المرأة لضرب المدّة ، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة » « 10 » .
ويستفاد من العبارة : أنّ تعيين المدّة إنّما يكون بعد الرجوع إلى الحاكم .
بماذا تتحقّق الفئة ؟
تقدّم أنّ المؤلي يطالب بعد انتهاء المدّة بالرجوع والفئة ، أو الطلاق .
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 527 .
( 2 ) انظر الكافي في الفقه : 302 .
( 3 ) انظر المهذّب 2 : 302 .
( 4 ) انظر الوسيلة : 336 .
( 5 ) انظر السرائر 2 : 720 .
( 6 ) انظر الجامع للشرائع : 487 .
( 7 ) انظر : الإرشاد 2 : 58 ، والتحرير 4 : 115 ، والقواعد 3 : 179 .
( 8 ) انظر غاية المراد 3 : 293 - 295 .
( 9 ) انظر الجواهر 33 : 327 - 329 .
( 10 ) البقرة : 226 .
( 11 ) الوسائل 22 : 351 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل .
1 الوسائل 22 : 347 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل .
2 المصدر المتقدّم : 349 - 350 ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .
3 نسبه إليهما العلّامة في المختلف 7 : 452 .
4 انظر المختلف 7 : 452 .
5 انظر إيضاح الفوائد 3 : 432 .
6 انظر المسالك 10 : 156 .
7 انظر نهاية المرام 2 : 184 .
8 انظر الرياض 11 : 225 .
9 انظر الشرائع 3 : 88 و 85 .
10 انظر الشرائع 3 : 88 و 85 .