ببعضها في تحريم أمّه وأخته وبنته . . . » « 1 » .
3 - تحريم نكاح أمّ الموطوء وبنته وأخته على الواطئ إذا كان الوطء قبل العقد « 2 » .
وظاهرهم - كما قال الشهيد - الاكتفاء بإيقاب بعض الحشفة لترتّب هذا الحكم « 3 » .
وراجع تفصيل ذلك كلّه في العناوين :
« أسباب التحريم » ، « جنابة » ، « لواط » ، ونحوها .
إيقاظ
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أيقظ بمعنى نبّه ، وأيقظه من نومه أي نبّهه ، ويأتي أيضا بمعنى فطّنه للأمور « 4 » .
فالإيقاظ يشمل التنبيه من النوم الحقيقي والاعتباري معا .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء في المعنيين ، ومنه قولهم :
« . . . إيقاظ النائم للصلاة » ، ومنه أيضا قولهم :
« إيقاظ » بدل عبارة « تنبيه » عند إرادة بيان أمر يسترعي الانتباه .
الأحكام :
حكم إيقاظ الغير للصلاة :
يظهر من كلمات بعض الفقهاء جواز إيقاظ الغير للصلاة ، بل يظهر من بعض آخر استحبابه .
قال الأردبيلي : « . . . وورد أيضا تكرار فصول الأذان لإرادة الجماعة وإخبار النّاس والنيام ، فيدلّ على جواز إيقاظ النائم » « 1 » .
وقال أيضا : « ولا بأس بالنداء في الفجر قبله ، والسنّة مع الفجر . وفي الصحيح : يؤذّن بليل ينفع
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 9 : 143 .
( 2 ) وهذا الحكم متسالم عليه أيضا ، انظر المصادر الآتية .
( 3 ) انظر : السرائر 2 : 525 ، والقواعد 3 : 32 ، والمهذّب البارع 3 : 290 ، وجامع المقاصد 12 : 321 ، والروضة البهيّة 5 : 203 ، وكشف اللثام 7 : 188 ، والجواهر 41 : 375 .
( 4 ) انظر : القاموس المحيط ، والمعجم الوسيط : « يقظ » .
1 مجمع الفائدة 2 : 179 ، والظاهر أنّ الرواية التي أشار إليها هي ما ورد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة ، أو في حيّ على الصلاة ، أو حيّ على الفلاح ، المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم ، لم يكن به بأس » . الوسائل 5 : 428 ، الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .
والرواية - كما ترى - ليس فيها إيقاظ النائم ، إلّا أن يحمل ما جاء فيها : من جمع النّاس للجماعة على المثال ، فيشمل غيره ، كما قال صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 112 ، ولكن في شموله لمثل إيقاظ النائم نظر .
نعم ، هناك روايات أخر ربّما يستفاد منها ذلك ، كما ستأتي الإشارة إليها .