وإلى كلامهم أشار السيّد الخوئي قائلا :
« لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك ، غير سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقتله غير الإمام ، قيل : إنّه لا قود ولا دية عليه ، ولكنّ الأظهر ثبوت القود ، أو الدية مع التراضي » .
ثمّ علّق عليه بقوله : « استدلّ للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيّب : " أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله ، فاسأل لي عليّا عن هذا ، قال أبو موسى : فلقيت عليّا فسألته - إلى أن قال : - فقال : أنا أبو الحسن ، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلّا دفع برمّته " « 1 » فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود » .
إلى أن قال - بعد تضعيف الرواية سندا - :
« وكيف كان ، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية ، فإنّما يختصّ ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات » « 2 » .
تنبيه :
على فرض القول بجواز قتل مستحقّ القتل حدّا ، فلا بدّ من أن يثبت القاتل كون المقتول ممّن يستحقّ القتل حدّا ، ففي الزنا واللواط لا بدّ من أن يأتي بأربعة شهود ، وفي الارتداد بشاهدين وهكذا ، وإلّا فيقتصّ منه ، كما دلّت عليه الرواية ، ولولا ذلك لما استقرّ حجر على حجر « 1 » .
هل يلحق الجرح بالقتل ؟
قال الشيخ الأنصاري : « بقي الكلام في أنّ " الدم " يشمل الجرح وقطع الأعضاء ، أو يختصّ بالقتل ؟ وجهان :
- من إطلاق " الدم " ، وهو المحكي عن الشيخ « 2 » .
- ومن عمومات التقيّة ونفي الحرج والإكراه ، وظهور " الدم " المتّصف بالحقن في الدم المبقي للروح ، وهو « 3 » المحكي « 4 » عن الروضة « 5 » والمصابيح « 6 » ، والرياض « 7 » ، ولا يخلو عن قوّة » « 8 » .
واختار هذا القول النراقي « 9 » ، وصاحب
هامش
- ( الحجرية ) 2 : 457 ، وقال : « هذا أحد الوجهين في المسألة ، وقد مرّ خلافه في بعض الصور » .
( 1 ) الوسائل 29 : 135 ، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 69 - 70 .
1 انظر مباني تكملة المنهاج 2 : 84 - 86 .
2 حكاه الشهيد الثاني في المسالك 3 : 141 ، فقال : « وبه صرّح الشيخ في الكلام » .
3 أي الوجه الثاني لا التعليل .
4 حكاه السيّد الطباطبائي في المناهل : 317 .
5 الروضة البهيّة 2 : 420 .
6 المصابيح ( مخطوط ) : 52 .
7 الرياض 8 : 109 .
8 المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 99 - 100 .
9 مستند الشيعة 14 : 194 .