الإسراف في النفقة فلم يصرّح به إلّا بعضهم . فمثلا :
جاء في المراسم : « إنّ الواجب من النفقة بحسب سدّ الخلّة ، فما زاد فندب ما لم يبلغ حدّ الإسراف » « 1 » .
وقال العلّامة - عند الكلام عن آداب التجارة - : « ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف » « 2 » ثمّ ذكر بعض الروايات الواردة في ذلك وقال - في باب الحجر - : « يجب على الوليّ الإنفاق على من يليه بالمعروف ، ولا يجوز له التقتير عليه في الغاية ، ولا الإسراف في النفقة ، بل يكون في ذلك مقتصدا » « 3 » .
وقال صاحب الجواهر - في الإنفاق على الزوجة - : « فالمناسب حينئذ جعل المدار ما أشرنا إليه سابقا ممّا يعتاد إنفاقه على الزوجات من حيث الزوجيّة ، ملاحظا فيه حدّ الوسط الذي هو المراد من المعروف « 4 » ، لا الإسراف الذي يقع من المبذّرين ، ولا التقتير الذي يقع من الباخلين » « 5 » .
وقال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى المديون المفلّس : « ويجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه . . . ويجب أن يكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعا ، وقدرها ما جرت به العادة له من غير سرف . . . وأمّا جنسها فإنّه يرجع أيضا إلى عادة مثله في الاقتصاد » « 1 » ، وقال بالنسبة إلى المديون مطلقا : « ومن كان عليه دين ، وجب عليه السعي في قضائه ، وترك الإسراف في النفقة ، وينبغي أن يتقنّع بالقصد ، ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما » « 2 » .
وتبعه في ذلك جملة ممّن تأخّر عنه « 3 » .
لكن استشكل المحقّق الثاني في عباراتهم من جهة وجود التنافي بين النهي عن الإسراف والأمر بالقناعة ، فقال : « بين مفهومي هذين الكلامين تخالف ، فإنّ تحريم الإسراف يفهم منه حلّ ما عداه ، ووجوب القناعة بالقليل يقتضي المنع ممّا سواه وإن لم يكن سرفا » ، ثمّ أجاب عن ذلك :
بأنّ « الممنوع منه هو التوسعة التي هي فوق الاقتصاد وإن لم يعدّ سرفا » « 4 » .
ولعلّ هذا المعنى مستفاد من مجموع كلمات الفقهاء الذين تعرّضنا لكلامهم .
هامش
( 1 ) المراسم : 154 .
( 2 ) التذكرة ( الحجريّة ) 1 : 588 .
( 3 ) التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 82 .
( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى :عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،النساء : 19 .
( 5 ) الجواهر 31 : 339 .
1 المبسوط 2 : 275 .
2 النهاية : 305 .
3 انظر : السرائر 2 : 32 ، والقواعد 1 : 155 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 2 ، والتحرير 1 : 199 ، والدروس 3 :
310 ، والمسالك 4 : 124 ، والجواهر 25 : 340 .
4 جامع المقاصد 5 : 11 - 12 .