تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
.

[ أولا : الفقه ]

استغاثة

لغة :

طلب الغوث ، أي النصرة . يقال : استغاث به فأغاثه . والإغاثة : الإعانة والنصرة « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

لعنوان الاستغاثة وأمثالها جانب كلامي وجانب فقهي ، والأوّل يرتبط بعلم الكلام ، والثاني بعلم الفقه . ونحن نبحث هنا عن الجانب الفقهي ، وإن كانت فيه إشارة إلى الجانب الكلامي أيضا .

الحكم التكليفي للاستغاثة :

تنقسم الاستغاثة بحسب الحكم التكليفي إلى أقسام خمسة :

1 - الاستغاثة الواجبة :

وهي التي يتوقّف عليها حفظ النفس أو المال المحترم ونحوهما . فمن تعرّض لهجوم العدوّ وكان بإمكانه صدّه بالاستغاثة بالآخرين ، وجب عليه ذلك ؛ دفاعا عن النفس والمال ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك .

2 - الاستغاثة المحرّمة :

وهي الاستغاثة بغير اللّه تعالى على أنّه هو المغيث واقعا - كما سيأتي توضيحه - والاستغاثة بالباطل ، كاستغاثة قاتل النفس المحترمة بالآخرين ، وكاحتواء الاستغاثة على محرّم ، مثل أن يستغيث المصاب باللّه تعالى بنحو يتضمّن اعتراضا عليه .

3 - الاستغاثة المندوبة :

وهي الاستغاثة باللّه واستمداده في جميع الأمور المشروعة ، والاستغاثة
هامش
( 1 ) المصباح المنير : « غوث » .