.
[ أولا : الفقه ]
استغاثة
لغة :
طلب الغوث ، أي النصرة . يقال : استغاث به فأغاثه . والإغاثة : الإعانة والنصرة « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
لعنوان الاستغاثة وأمثالها جانب كلامي وجانب فقهي ، والأوّل يرتبط بعلم الكلام ، والثاني بعلم الفقه . ونحن نبحث هنا عن الجانب الفقهي ، وإن كانت فيه إشارة إلى الجانب الكلامي أيضا .
الحكم التكليفي للاستغاثة :
تنقسم الاستغاثة بحسب الحكم التكليفي إلى أقسام خمسة :
1 - الاستغاثة الواجبة :
وهي التي يتوقّف عليها حفظ النفس أو المال المحترم ونحوهما . فمن تعرّض لهجوم العدوّ وكان بإمكانه صدّه بالاستغاثة بالآخرين ، وجب عليه ذلك ؛ دفاعا عن النفس والمال ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك .
2 - الاستغاثة المحرّمة :
وهي الاستغاثة بغير اللّه تعالى على أنّه هو المغيث واقعا - كما سيأتي توضيحه - والاستغاثة بالباطل ، كاستغاثة قاتل النفس المحترمة بالآخرين ، وكاحتواء الاستغاثة على محرّم ، مثل أن يستغيث المصاب باللّه تعالى بنحو يتضمّن اعتراضا عليه .
3 - الاستغاثة المندوبة :
وهي الاستغاثة باللّه واستمداده في جميع الأمور المشروعة ، والاستغاثة
هامش
( 1 ) المصباح المنير : « غوث » .