والاستصباح ونحوهما - فلا يحرم الانتفاع بها .
ثانيا - الاستصباح بالدهن المتنجّس :
ونقصد بذلك ما كان طاهرا في حدّ ذاته - كالأدهان المتّخذة من النباتات والأليات الطاهرة - لكن أصابه النجس .
والظاهر أنّ المشهور يقولون بجواز الاستصباح بهذه الأدهان « 1 » ، كما صرّحت به الروايات ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
لكن يبقى أمران لا بدّ من التنبيه عليهما ، وهما :
أ - هل يجب أن يكون الاستصباح به تحت السماء ، فلا يجوز تحت السقف ، أو لا يجب ؟
المشهور بين الفقهاء وجوب كون الاستصباح تحت السماء « 3 » . وعن بعضهم عدم وجوب ذلك « 4 » ، وفصّل العلّامة بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن - مع الدخّان - وما إذا لم يعلم ، فوافق المشهور في الأوّل « 5 » .
ب - المعروف بين فقهائنا جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس ، لكن اختلفوا في أنّ صحّة البيع هل هي مشروطة باشتراط المتبايعين الاستصباح به صريحا - في العقد - أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط شيء منهما ؟ أو يشترط قصد الاستصباح إذا كان الاستصباح منفعة نادرة للدهن - كدهن اللوز والبنفسج - وكانت منحصرة فيه ، أمّا إذا كانت المنفعة منفعة غالبة - كالأدهان المعدّة للإسراج - فلا يعتبر في صحّة البيع قصد الاستصباح ؟
فيه أقوال « 1 » .
استصحاب
راجع : الملحق الأصولي .
استصلاح
راجع : الملحق الأصولي .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 : 97 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) انظر الجواهر 36 : 385 ، و 22 : 13 .
( 3 ) انظر : الجواهر 36 : 385 ، و 22 : 13 ، والمكاسب 1 :
78 .
( 4 ) انظر الجواهر 22 : 15 ، فإنّه حكى عن بعضهم جواز الاستصباح مطلقا سواء كان تحت السقف أو لا .
( 5 ) المختلف ( الحجرية ) : 686 .
1 انظر المكاسب 1 : 68 - 72 .