المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة . . . » « 1 » .
ثانيا - صيد البحر :
وأمّا صيد البحر فيحل بكلّ آلة ؛ لأن الملاك في تذكية الأسماك هو : أخذها وإخراجها من الماء حيّة على أيّ وجه كان ، أو هو : وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية ، بأيّ وسيلة كان خروجها منه .
راجع : صيد .
مظانّ البحث :
كتاب الصيد والذباحة
آلات القمار
[ المعنى : ]
لغة :
راجع : آلات ، قمار .
اصطلاحا :
كلّ ما اعدّ للقمار والمقامرة ، مثل :
النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وأمثال ذلك « 1 » .
الأحكام :
الف - الحكم التكليفي :
يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا ، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان « القمار » .
ب - الحكم الوضعي :
إنّ الآلة تارة تكون ممحّضة في الانتفاع بها في الحرام ، أو يكون ذلك غالبيا ، وتارة لا . ولكلّ منهما أحكامه الخاصة به .
أوّلا - إذا كانت الآلة ممحّضة في الحرام :
والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي :
حرمة صناعتها :
وقد ادّعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلّامة في المنتهى « 2 » ،
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 357 .
1 صرّح بذلك أكثر الفقهاء .
2 المنتهى 2 : 1011 .