تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة . . . » « 1 » .

ثانيا - صيد البحر :

وأمّا صيد البحر فيحل بكلّ آلة ؛ لأن الملاك في تذكية الأسماك هو : أخذها وإخراجها من الماء حيّة على أيّ وجه كان ، أو هو : وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية ، بأيّ وسيلة كان خروجها منه . راجع : صيد .

مظانّ البحث :

كتاب الصيد والذباحة

آلات القمار

[ المعنى : ]

لغة :

راجع : آلات ، قمار .

اصطلاحا :

كلّ ما اعدّ للقمار والمقامرة ، مثل : النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وأمثال ذلك « 1 » .

الأحكام :

الف - الحكم التكليفي :

يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا ، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان « القمار » .

ب - الحكم الوضعي :

إنّ الآلة تارة تكون ممحّضة في الانتفاع بها في الحرام ، أو يكون ذلك غالبيا ، وتارة لا . ولكلّ منهما أحكامه الخاصة به .

أوّلا - إذا كانت الآلة ممحّضة في الحرام :

والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي :

حرمة صناعتها :

وقد ادّعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلّامة في المنتهى « 2 » ،
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 357 . 1 صرّح بذلك أكثر الفقهاء . 2 المنتهى 2 : 1011 .