وصاحب الحدائق « 1 » وكاشف الغطاء « 2 » .
حرمة بيعها وشرائها :
يحرم بيع آلات القمار وشراؤها ، بل وجميع التصرّفات فيها المؤدّية بشكل ما إلى الحرام كإجارتها ، والصلح عليها ، وأمثال ذلك ، وقد نقل الإجماع على ذلك كلّ من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وكاشف الغطاء « 5 » ، وصاحب الرياض « 6 » ، والشيخ الأعظم « 7 » وغيرهم .
موارد قيل بجواز بيعها فيها :
ذكر بعض الفقهاء موارد يمكن أن يقال بجواز بيع آلات القمار فيها وهي :
الف - إذا كان لمكسورها ثمن عرفا وباعها بشرط كسرها ممن يوثق بكلامه وديانته ، فذكر الشهيد - في المسالك - وجهين للمسألة ، ونقل عن التذكرة تقوية الجواز مع زوال الصفة ، واستحسنه ، ثم قال : « والأكثر أطلقوا المنع » « 1 » .
ب - إذا كان لها - على حالتها - فائدة واشتراها لتلك الفائدة : ففي هذه الصورة احتمل الجواز في المسالك أيضا لكنه قال :
« إلّا أنّ هذا الفرض نادر ، فالظاهر إنّ ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به إلّا في الحرام غالبا ، والنادر لا يقدح ، ومن ثمّ أطلقوا المنع من بيعها » « 2 » .
واقتفى أثر الشهيد - في جواز البيع في هاتين الصورتين لو فرض تحققهما - كلّ من المحقق الثاني « 3 » ، والمحقق الأردبيلي « 4 » ، وصاحب الكفاية المحقق السبزواري « 5 » ، وصاحب الحدائق « 6 » ، وصاحب الرياض « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، وبعض من تأخّر عنهم .
ج - بيعها بعد كسرها وخروجها عن
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 200 .
( 2 ) الجواهر 22 : 25 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 41 .
( 4 ) الحدائق 18 : 200 .
( 5 ) الجواهر 22 : 25 .
( 6 ) الرياض 1 : 499 .
( 7 ) المكاسب : 15 .
1 المسالك 1 : 165 .
2 المسالك 1 : 165 .
3 جامع المقاصد 4 : 15 .
4 مجمع الفائدة 8 : 42 .
5 الكفاية : 85 .
6 الحدائق 18 : 201 .
7 الرياض 1 : 499 .
8 المكاسب : 15 .