حال « 1 » .
والمقصود من الاقتضاء هو : أنّ هذا الترديد في مجال التطبيق يضعّف تأثير العلم الإجمالي ، وينزّل رتبته عن العلم التفصيلي ، فهو لا يزيد على أن يكون فيه اقتضاء التأثير ، وتأثير المقتضي فيه موقوف على عدم وجود مانع ، وهو وجود المرخّص من قبل الشارع في ارتكاب الأطراف « 2 » فإذا لم يرخّص الشارع في ارتكاب أطراف الشبهة فتحرم المخالفة القطعية أمّا إذا رخّص في ذلك فلا موجب للحرمة .
آراء الأصوليين في نوعيّة الاستلزام :
وبعد بيان المقصود من العلّية والاقتضاء نستعرض فيما يلي أهمّ الآراء في هذا الخصوص :
أوّلا - الشيخ الأنصاري :
يظهر من بعض عباراته أنّه قائل بالعلّية ، ولكن يظهر من بعضها الآخر أنّه قائل بالاقتضاء ، فمما يستظهر منه العلّية قوله - في أوّل بحث الدوران بين المتبائنين - :
« الظاهر حرمة المخالفة القطعية ؛ لأنّها عند العقلاء معصية ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته ، وعدّها معصية » « 1 » .
فإذا كانت المخالفة القطعية معصية فالترخيص فيها ترخيص في المعصية ولا إشكال في قبحها .
والعبارة لم تكن صريحة في العليّة .
ومما يستظهر منه القول بالعلّية ، قوله في الجواب عن التفرقة بين المخالفة القطعية وموافقتها بعيد العبارة السابقة :
« العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامة لتنجّز التكليف بالمعلوم ، إلّا أنّ المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر . . . » « 2 » .
وقد استفاد المحقق العراقي من هذه العبارة بالخصوص القول بالعلّية « 3 » .
ومن الغريب أنّ بعضهم استفاد منها
هامش
( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : 525 .
( 2 ) المصدر السابق .
1 فرائد الأصول : 442 - 443 ( المسألة الأولى من مسائل دوران الأمر بين المتبائنين ) .
2 المصدر السابق .
3 نهاية الأفكار 3 : 310 .