انّ التحذّر جعل في الآية غاية للإنذار الواجب ، وغاية الواجب واجبة ، وبمقتضى التمسك بإطلاق الغاية والمغيّى نثبت وجوبه حتى مع عدم حصول العلم من إخبار المنذر « 1 » .
راجع : خبر .
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول 4 : 374 ، وراجع مصباح الأصول 2 : 183 وفيه تقريب آخر .