الله - في الجمل على الرجال دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضر ، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب ، وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصّة على الرجال في كلّ فريضة .
وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والإفراد ، والسفر والحضر ، في الفجر والمغرب ، والجمعة يوم الجمعة ، والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها ، وجعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة .
وللشيخ « ره » قول آخر - ذهب إليه في الخلاف - : إنّهما مستحبان ليسا بواجبين في جميع الصلوات جماعة صلّيت أو فرادى ، وهو الذي اختاره السيد في المسائل الناصرية ، قال السيد : اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إنّهما من السنن المؤكّدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشدّ تأكيدا .
وهذا الذي أختاره وأذهب اليه . . . »
إلى أن قال :
« والحق عندي : اختيار الشيخ في الخلاف والمرتضى في المسائل الناصرية ، وهو مذهب ابن إدريس وسلّار » « 1 » .
وقد تقدّم أنّ اختيار هؤلاء هو الاستحباب .
فصول الأذان والإقامة :
فصول الأذان على ما هو المعروف عند الإمامية ثمانية عشر فصلا :
« التكبير أربع ، والشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حيّ على الصلاة ، ثم حيّ على الفلاح ، ثم حيّ على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل ، كلّ فصل مرتان » .
قال صاحب المدارك - بعد نقل ذلك - :
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، والمستند فيه ما رواه ابن بابويه والشيخ - رضي الله عنهما - عن أبي بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّه حكى لهما الأذان فقال :
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ،
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 120 ط مؤسسة النشر الإسلامي .