أخ
[ المعنى : ]
لغة :
المشارك آخر في الولادة من الطرفين ، أو من أحدهما ، أو من الرضاع ، ويستعار في كلّ مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين . . . « 1 »
اصطلاحا :
لا يفرق عن معناه لغة إلّا أنّه ينصرف إلى المشارك في الولادة عند الإطلاق ، ويقيّد إذا كان من الرضاع به .
الأحكام :
أهمّ الأحكام المترتّبة على الأخ هي :
أوّلا - النكاح :
تحرم الأخت وإن نزلت على الأخ فلا يجوز له نكاحها .
راجع : « أخت » .
ثانيا - الإرث :
يقع الأخ في الطبقة الثانية من الميراث ، أي يكون مع الأجداد ، وعلى ذلك :
1 - فإن كان الأخ أخا للميّت من الأبوين فهو يرث المال كلّه بالقرابة - إن لم يكن له وارث من الطبقة الأولى ( الأولاد والأبوين ) - وإن كانوا متعدّدين فلهم المال بالسوية « 1 » .
2 - وإن اجتمعوا مع الأخوات - للأبوين - فللذكر منهم مثل حظّ الأنثيين « 2 » .
3 - وإن اجتمعوا مع الأجداد والجدّات فهم كالأجداد ، والأخوات كالجدّات ، فللمتقرّب من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وللمتقرّب بالامّ الثلث يقسم بينهم بالسوية « 3 » .
4 - ولا يرث الأخ أو الأخت من
هامش
( 1 ) مفردات ألفاظ القرآن للراغب : « أخ » .
1 الجواهر 39 : 148 .
2 الجواهر 39 : 148 .
3 الجواهر 39 : 155 - 157 .