تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

أخ

[ المعنى : ]

لغة :

المشارك آخر في الولادة من الطرفين ، أو من أحدهما ، أو من الرضاع ، ويستعار في كلّ مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين . . . « 1 »

اصطلاحا :

لا يفرق عن معناه لغة إلّا أنّه ينصرف إلى المشارك في الولادة عند الإطلاق ، ويقيّد إذا كان من الرضاع به .

الأحكام :

أهمّ الأحكام المترتّبة على الأخ هي :

أوّلا - النكاح :

تحرم الأخت وإن نزلت على الأخ فلا يجوز له نكاحها . راجع : « أخت » .

ثانيا - الإرث :

يقع الأخ في الطبقة الثانية من الميراث ، أي يكون مع الأجداد ، وعلى ذلك : 1 - فإن كان الأخ أخا للميّت من الأبوين فهو يرث المال كلّه بالقرابة - إن لم يكن له وارث من الطبقة الأولى ( الأولاد والأبوين ) - وإن كانوا متعدّدين فلهم المال بالسوية « 1 » . 2 - وإن اجتمعوا مع الأخوات - للأبوين - فللذكر منهم مثل حظّ الأنثيين « 2 » . 3 - وإن اجتمعوا مع الأجداد والجدّات فهم كالأجداد ، والأخوات كالجدّات ، فللمتقرّب من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وللمتقرّب بالامّ الثلث يقسم بينهم بالسوية « 3 » . 4 - ولا يرث الأخ أو الأخت من
هامش
( 1 ) مفردات ألفاظ القرآن للراغب : « أخ » . 1 الجواهر 39 : 148 . 2 الجواهر 39 : 148 . 3 الجواهر 39 : 155 - 157 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 350 | الشيخ محمد علي الأنصاري