تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
إخوة أو أخوات أو مختلفين ، ثم يقسم الباقي ( الثلثان ) بين من يتقرّب بالأبوين على حسب الفروض المعيّنة ، فإن كانت أختا
فَلَهَا النِّصْفُ
، وإن كنّ أخوات
فَلَهُنَّ ثُلُثا
بالتساوي ، وكذا لو كانوا إخوة وإن اختلفوا
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
ولو زادت الفريضة فتردّ على المتقربين بالأبوين . 7 - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى ، والباقي لمن كان ممّن تقدّم ذكره . 8 - أولاد الأخوات يقومون مقام أمهاتهم مع فقدهن « 1 » .

أختان

[ المعنى : ]

لغة :

مثنّى الأخت .

الأحكام :

أوّلا - النكاح :

لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين « 1 » ، وذلك بنص الكتاب لقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَ . . .
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . . .
« 2 » . راجع : أسباب التحريم .

ثانيا - الإرث :

سهم الأختين فصاعدا في الإرث الثلثان ( إن لم يكن معهما إخوة ) ؛ ذلك بنص الكتاب في قوله تعالى :
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
« 3 » . راجع : أخت / ثانيا الإرث / 2 .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 : 147 - 167 . 1 العروة : فصل المحرّمات بالمصاهرة ، المسألة 39 . 2 النساء : 23 . 3 النساء : 176 .