إخوة أو أخوات أو مختلفين ، ثم يقسم الباقي ( الثلثان ) بين من يتقرّب بالأبوين على حسب الفروض المعيّنة ، فإن كانت أختا
فَلَهَا النِّصْفُ
، وإن كنّ أخوات
فَلَهُنَّ ثُلُثا
بالتساوي ، وكذا لو كانوا إخوة وإن اختلفوا
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
ولو زادت الفريضة فتردّ على المتقربين بالأبوين .
7 - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى ، والباقي لمن كان ممّن تقدّم ذكره .
8 - أولاد الأخوات يقومون مقام أمهاتهم مع فقدهن « 1 » .
أختان
[ المعنى : ]
لغة :
مثنّى الأخت .
الأحكام :
أوّلا - النكاح :
لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين « 1 » ، وذلك بنص الكتاب لقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَ . . .
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . . .
« 2 » .
راجع : أسباب التحريم .
ثانيا - الإرث :
سهم الأختين فصاعدا في الإرث الثلثان ( إن لم يكن معهما إخوة ) ؛ ذلك بنص الكتاب في قوله تعالى :
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
« 3 » .
راجع : أخت / ثانيا الإرث / 2 .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 : 147 - 167 .
1 العروة : فصل المحرّمات بالمصاهرة ، المسألة 39 .
2 النساء : 23 .
3 النساء : 176 .