الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي « 1 » .
3 - الاختيار :
وهو من شرائط الأهليّة العامة أيضا ، فلا يصحّ عقد المكره ولا إيقاعه .
هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أمّا لو أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي مستند العروة : لا وجه للبطلان « 2 » .
4 - عدم الحجر :
وهو من شرائط الأهليّة العامة - أيضا - فلا تصحّ إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقيّة .
هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأمّا إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة « 3 » - إذ الأدلّة إنّما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرّفاتهم اللفظية التي لا يترتّب عليها تصرّف ماليّ في أموالهم .
الركن الثالث - العوضان :
[ شروط العوضين : ]
ويشترط فيهما ما يلي :
1 - ملكيّة العوضين :
ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إمّا تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة .
2 - معلومية العوضين :
ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة « 1 » .
ومعلومية كلّ شيء بحسبه « 2 » .
وتتحقق معلومية المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما . . . وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته ، وإمّا بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب ، المرة والمرتين وأمثال ذلك « 3 » .
وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة
هامش
( 1 ) المستمسك 12 : 6 .
( 2 ) مستند العروة : 27 .
( 3 ) مستند العروة : 26 .
1 الجواهر 27 : 261 .
2 العروة : الإجارة ، فصل 1 .
3 نفس المصدر .