المستند ، وقال آخرون « 1 » : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطىء هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه .
ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء إنفردن أو إنضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين وهو غلط .
ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة » « 2 » .
ولا يخفى أنّ قيد البلوغ والعقل إنّما جيء به لإثبات الحكم بتعزير الواطىء ، أمّا سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطىء بالغا وعاقلا كما صرّح به في الجواهر « 3 » ، والأحكام المتقدّمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة ، وادّعى عدم الخلاف فيها « 4 » .
مظانّ البحث :
1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة المحرّمة
2 - الحدود : وطء البهيمة
إجارة
[ المعنى : ]
لغة :
من الأجر وهو الثواب ، والجزاء على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل .
اصطلاحا :
ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها :
1 - أنّها : « تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم » « 1 » .
2 - أنّها : « العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم » « 2 » .
3 - أنّها : « ما شرعت لنقل المنفعة بعوض
هامش
( 1 ) الشيخ وابن إدريس .
( 2 ) الشرائع 4 : 187 .
( 3 ) الجواهر 41 : 637 .
( 4 ) الجواهر 36 : 284 - 288 .
1 المختصر النافع : 152 .
2 الروضة 4 : 327 .