وجبت قطع موضع الذبح بيده « 1 » .
تاسعا - نحر الإبل :
المعروف بين الفقهاء - بل ادّعي عليه عدم الخلاف والإجماع - أنّ تذكية الإبل تنحصر بالنحر ، فلا تذكّى لو ذبحت ، ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم الاطّلاع على رواية تدلّ على المطلوب .
ومع ذلك فقد ادّعي الإجماع على اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن الغنية والخلاف : أنّ النحر في الإبل ، والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف - إلى أن قالا - : « ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحلّ الأكل بدليل إجماع الطائفة » .
وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح به التذكية في لبّة الإبل « 2 » .
ويستحب أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا يديها ويربطان ممّا بين الخفين إلى الإبطين وتطلق رجلاها « 1 » .
عاشرا - لقطة الإبل :
إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه فلا تهجه « 2 » .
وعلى هذا فلو أخذه في هذه الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بدّ من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم .
هذا كلّه ممّا لا خلاف فيه - كما يظهر من مفتاح الكرامة « 3 » والجواهر « 4 » - ومفهوم ذلك : أنّه لو وجده سقيما في ماء وكلأ فيجوز أخذه .
الحادي عشر - الإبل في الدية :
إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 2 ) راجع كلّ ذلك في الجواهر 36 : 116 - 120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 وكفاية الأحكام : 247 .
1 الجواهر 36 : 132 .
2 الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
3 مفتاح الكرامة 6 : 127 .
4 الجواهر 38 : 218 - 223 .