« كتاب الصيد والذباحة « 1 » »
« وفيه فصول » ثلاثة :
الفصل « الأوّل » في آلة الصيد
« يجوز الاصطياد » بمعنى إثبات الصيد وتحصيله « بجميع آلاته « 2 » » التي يمكن تحصيله بها : من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق « 3 » وغيرها .
« و » لكن « لا يؤكل منها » أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الذبائح .
( 2 ) في ( ق ) و ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح : الآلة .
( 3 ) الباشق : اسم طائر أعجمي معرّب ، والشَرَك : حبائل الصائد وما ينصب للطير ، والحِبالة : ما يصاد بها ، جمعها حبائل ، والشَبَكة : مصيدة الصائد التي يصيد بها في البرّ والماء ، والفَخّ : المصيدة التي يصاد بها ، والبُنْدَق : الذي يرمى به .