« وفي كلب الحائط » وهو البستان وما في معناه « عشرون درهماً » على المشهور . ولم نقف على مستنده ، فالقول بالقيمة أجود .
« وفي كلب الزرع قفيز » من طعام ، وهو في رواية أبي بصير المتقدّمة « 1 » وخصّه بعض الأصحاب بالحنطة « 2 » وهو حسن .
« ولا تقدير لما عداها ولا ضمان على قاتلها » وشمل إطلاقه كلب الدار وهو أشهر القولين « 3 » فيه . وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أنّ في كلب الأهل قفيزاً من تراب واختاره بعض الأصحاب « 4 » .
« أمّا الخنزير فيضمن » للذمّي « مع الاستتار » به « بقيمته عند مستحلّيه » إن أتلفه ، وبأرشه كذلك إن أعابه « وكذا لو أتلف المسلم عليه » أي على الذمّي المستتر - وترك التصريح بالذمّي لظهوره ، ولعلّ التصريح كان أظهر - « خمراً أو آلة لهو مع استتاره » بذلك . فلو أظهر شيئاً منها « 5 » فلا ضمان على المتلف مسلماً كان أم كافراً فيهما « 6 » .
« ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقيّة » لأنّه مؤاخذ بأشقّ الأحوال وجانب الماليّة معتبر في حقّه مطلقاً « 7 » « بخلاف الجاني » فإنّه لا يضمن
هامش
( 1 ) وفيها : جريب من برّ .
( 2 ) كالعلّامة في القواعد 3 : 702 ، والسيوري في التنقيح الرائع 4 : 526 .
( 3 ) كالشيخ في النهاية : 780 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 286 ، والعلّامة في القواعد 3 : 702 .
( 4 ) نسبه ابن فهد الحلّي إلى ابن الجنيد ، وإلى ظاهر الصدوق في المقنع : 534 . وعبّر فيهما ب « زنبيل من تراب » بدل « قفيز » . راجع المقتصر : 466 .
( 5 ) في ( ر ) : منهما .
( 6 ) في الخمر والآلة ، أو في العين والعيب ، أو في القيمة والأرش . ( هامش ر ) .
( 7 ) كلباً كان أم غيره ، ومن أيّ الكلاب كان . ( هامش ر ) .