المضمون أكثر القيمة اعتبرها .
ولو كان المتلف غاصباً فقيل : هو كذلك « 1 » وقيل : يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف « 2 » وهو أقوى وقد تقدّم « 3 » فمن ثَمَّ أهمله .
« ولو تعيّب بفعله » من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه « فلمالكه الأرش » إن كانت حياته مستقرّة ، وإلّا فالقيمة على ما فُصّل وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية .
« وأمّا » لو أتلف « ما لا تقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً » على الأشهر روايةً « 4 » وفتوىً « 5 » « وقيل : قيمته « 6 » » كغيره من الحيوان القيمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر « 7 » أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام : حكم فيه بالقيمة « 8 » وبين التعليلين بون بعيد « 9 » وخصّه الشيخ بالسلوقي « 10 » نظراً إلى
هامش
( 1 ) قاله القاضي في المهذّب 1 : 436 - 437 ، والعلّامة في المختلف 6 : 116 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 72 و 75 ، والخلاف 3 : 415 ، المسألة 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 276 .
( 3 ) تقدّم في الجزء الثاني : 570 - 572 .
( 4 ) الوسائل 19 : 167 - 168 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 .
( 5 ) راجع المقنع : 534 ، والسرائر 3 : 421 ، والشرائع 4 : 285 ، والقواعد 3 : 701 .
( 6 ) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد ، واستحسنه في المختلف 9 : 423 - 424 .
( 7 ) في ( ش ) و ( ر ) : المقدار .
( 8 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .
( 9 ) لأنّ الأوّل اقتضى ردّ الروايات المشهورة نظراً إلى أنّها خبر واحد ولعدم صحّتها ، والثاني قبول الخبر الضعيف النادر . ( منه رحمه الله ) .
( 10 ) النهاية : 780 .