وحدّ الشفة السفلى ما تجافى عن اللثّة مع طول الفمّ . والعليا كذلك متّصلًا بالمنخرين مع طول الفم ، دون حاشية الشِدقين « 1 » « ولو استرختا فثلثا الدية » لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث « ولو تقلّصتا » أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء « فالحكومة » لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك ، فيُرجع إليها .
وقيل : الدية ؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال « 2 » فيجري وجودها مجرى عدمها .
ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة .
« السابعة » :
« في استئصال اللسان » بالقطع ، بأن لا يبقى شيء منه « الدية .
وكذا فيما » أي في قطع ما « يذهب به الحروف » أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً « وفي » إذهاب « البعض بحساب » الذاهب من « الحروف » بأن تُبسط الدية عليها أجمع ، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه .
ويستوي في ذلك اللَسَنيّة « 3 » وغيرها ، والخفيفة « 4 » والثقيلة « 5 » لإطلاق النصّ « 6 »
هامش
( 1 ) بالفتح والكسر : زاوية الفم .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 132 .
( 3 ) الحروف المنسوبة إلى اللسان التي للّسان مدخل في أدائها . وفي نسخة بدل ( ر ) : اللبنيّة .
( 4 ) كالكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء .
( 5 ) كالقاف والصاد والضاد والعين والغين .
( 6 ) الوسائل 19 : 273 - 276 ، الباب 2 من أبواب ديات المنافع ، سيّما الحديث 6 .