على غير ملكه ضمن الجميع .
هذا كلّه في الطريق النافذة . أمّا المرفوعة : فلا يجوز فعل ذلك فيها إلّابإذن أربابها أجمع ؛ لأنّها ملك لهم . وإن كان الواضع أحدَهم ، فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلّا القدر الداخل في ملكه ؛ لأنّه سائغ لا يتعقّبه ضمان .
« السابعة » : « لو أجَّج ناراً في ملكه »
ولو للمنفعة « في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد » النار « عن قدر الحاجة » التي أضرمها لأجلها « فلا ضمان » لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء « وإن عصفت » الريح بعد إضرامها « بغتةً » لعدم التفريط « وإلّا » يفعل كذلك ، بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجهٍ يوجب ظنّ التعدّي إلى ملك الغير ، أو زاد عن قَدْر الحاجة وإن كانت ساكنة « ضمن » سرايتها إلى ملك غيره ، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين :
الزيادة ، أو عصف الريح .
وقيل : يشترط اجتماعهما معاً « 1 » .
وقيل : يكفي ظنّ التعدّي إلى ملك الغير مطلقاً « 2 » ومثله القول في إرسال الماء ، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في باب الغصب « 3 » فلا وجه لذكرها في هذا المختصر مرّتين .
« ولو أجّج في موضع ليس له ذلك فيه » كملك غيره « ضمن الأنفس
هامش
( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 4 : 256 .
( 2 ) قاله العلّامة في التحرير 4 : 525 .
( 3 ) راجع الجزء الثالث : 569 - 570 .