الكافر الذي لا دية له ، وإن كان قبل استتابة الملّيّ ؛ لأنّ مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر ، ولأنّ الدية مقدّر شرعيّ فيقف ثبوتها على الدليل الشرعيّ ، وهو منتفٍ .
ويُحتمل وجوب دية الذمّيّ ؛ لأنّه « 1 » أقرب منه إلى الإسلام ، فلا أقلّ من كون ديته كديته ، مع أصالة البراءة من الزائد . وهو ضعيف .
« ومنها : انتفاء الابوّة » :
« فلا يُقتل الوالد وإن علا بابنه » وإن نزل لقوله صلى الله عليه وآله : « لا يقاد للابن من أبيه » « 2 » .
والبنت كالابن إجماعاً ، أو بطريق أولى . وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام « لا يُقتل والد بولده ويُقتل الولد بوالده » « 3 » وهو شامل للُانثى . وعُلّل أيضاً بأنّ الأب كان سبباً في وجود الولد ، فلا يكون الولد سبباً في عدمه « 4 » وهو لا يتمّ في الامّ .
« ويُعزَّر » الوالد بقتل الولد « ويكفّر . وتجب الدية » لغيره من الورّاث .
« ويُقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض ، كالولد بوالده والامّ بابنها » والأجداد من قِبَلها ، وإن كانت لأب ، والجدّات مطلقاً ، والإخوة والأعمام ، والأخوال ، وغيرهم .
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرّيّة والمخالف ،
هامش
( 1 ) أي المرتدّ .
( 2 ) السنن الكبرى 8 : 38 و 39 مع اختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل 19 : 56 ، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 .
( 4 ) لم نعثر عليه .