ولو قتل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شيء على الوليّ .
ولو طلب الدية كانت عليهم بالسويّة إن اتّفقوا على أدائها ، وإلّا فالواجب تسليم نفس القاتل .
هذا كلّه مع اتّحاد وليّ المقتول ، أو اتّفاق المتعدّد على الفعل الواحد .
ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص وبعض الدية قدّم مختار القصاص بعد ردّ نصيب طالب الدية منها . وكذا لو عفا البعض ، إلّاأنّ الردّ هنا على القاتل .
وستأتي الإشارة إليه « 1 » .
« الثالثة » :
« لو اشترك في قتله » أي قتل الذكر « امرأتان قُتِلتا به ولا ردّ » إذ لا فاضل لهما عن ديته ، وله قتل واحدة وتردّ الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الوليّ ولا شيء للمقتولة .
« ولو اشترك » في قتله « خنثيان » مشكلان « قُتِلا » به إن شاء الوليّ كما يُقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان « ويردّ عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان » لأنّ دية كلّ واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة ، وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل ، فالفاضل لكلّ واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل . ولو اختار قتل أحدهما ردّ عليه ربع ديةٍ [ هو ] « 2 » ثلث ديته ودفع الباقي « 3 » نصف دية الرجل ، فيفضل للوليّ ربع ديته .
هامش
( 1 ) تأتي في الصفحة 451 .
( 2 ) في المخطوطات : هي .
( 3 ) أي الذي لم يُقتل .